السيد علي الطباطبائي

403

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع

مثله ) * أي مثل المقتول بالنسبة إلى بدنه لصغره أو مرضه وزمانه لشدة الحر والبرد . * ( أو ألقاه إلى الحوت فابتلعه ، أو إلى الأسد فافترسه ) * فجميع ذلك عمد يوجب القود * ( لأنه كالآلة ) * للقتل * ( عادة ) * توجبه غالبا وان لم يكن مقصودا ، بلا خلاف في شيء من ذلك ظاهرا . ونحو الإلقاء في النار للقتل الطرح في اللجة في الحكم بالقود ، إلا أن يعلم قدرة الملقى على الخلاص منهما لقلتهما أو كونه في طرفهما يمكنه الخروج بحركة ما ، فيترك فلا قود هنا . * ( ولو أمسك واحد ) * شخصا * ( وقتله آخر ، ونظر ) * إليهما * ( ثالث ، فالقود على القاتل ، ويحبس الممسك أبدا ) * حتى يموت * ( وتفقأ عين الناظر ) * كما في النبوي ( 1 ) صلَّى الله عليه وآله ، وفي صريح الغنية وعن الخلاف ( 2 ) الإجماع ، وكذا في صريح الروضة وظاهر المسالك لكن في الحكمين الأولين ، وبهما وقع التصريح في الصحيحين ( 3 ) وغيرهما . * ( ولو أكره ) * حرا * ( على القتل ، فالقصاص على القاتل ) * المباشر ، لأنه القاتل عمدا ظلما لاستبقاء نفسه * ( لا المكره ) * . * ( وكذا ) * أي من هذا الباب * ( لو أمره بالقتل ، فالقصاص على المباشر ) * خاصة * ( ويحبس الآمر أبدا ) * حتى يموت في المشهور ، وفي الروضة وغيرها الإجماع للصحيح ( 4 ) ، ويستفاد منه عدم تحقق الإكراه في القتل كما عليه الأصحاب

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 19 - 35 ، ح 3 . ( 2 ) الخلاف 3 - 98 . ( 3 ) وسائل الشيعة 19 - 35 ، ح 1 و 2 . ( 4 ) وسائل الشيعة 19 - 32 ، ح 1 .